Send a message
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات ان يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول اعماله.
لا يمكن ان يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الاول من الدستور
شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:
- ان يكونوا من ساكنة الجهة المعنية او يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا أو مهنيا
- أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة
- ان تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة
- ان لا يقل عدد الموقعين منهم عن ستمائة ناخب بالجهة
شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الاساسية
- أن تكون في وضعية سليمة ازاء القوانين والانظمة الجاري بها العمل
- ان يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة
كيفية إيداع العرائض
- تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا ؛
- تحال العريضة من قبل رئيس المجلس الى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة أعلاه ؛
- في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال الى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها ؛
- يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة أو عدمها.